أخر الأخبار

أبرزها الحديد والأسمنت والتبغ.. قواعد جديدة لطرح تراخيص الصناعات الثقيلة

كتب- حمدي المصري

 

كشف مجلس الوزراء عن القواعد والضوابط الجديدة لإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها على المستثمرين.

 

وفي قرار لمجلس الوزارء نشرته الجريدة الرسمية، عرف القرار الصناعات الثقيلة وغيرها بأنها الأسمنت والحديد ومنتجات التبغ وصناعة المشروبات الروحية وتكريرها وخلطها وصنع الأنبذة.

 

وستتولى هيئة التنمية الصناعية سنويًا تحديد تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها المقرر طرحها للمستثمرين وتوزيعها الجغرافي، وذلك بمراعاة الطاقة المتاحة وفقًا لما يقدره المجلس الأعلى للطاقة، وحاجة البلاد الاقتصادية وإمكانية الاستهلاك المحلي والتصدير.

 

وذكر القرار أنه سيتم إمداد المشروع بالطاقة الكهربائية اللازمة بواسطة الدولة أو أي من الشركات التابعة لها طبقًا للأسعار التي يحددها المجلس الأعلى للطاقة.

 

وسيحق للهيئة أن تشترط على المشروع إقامة محطات توليد الطاقة الكهربائية اللازمة له بمعرفته وعلى نفقته داخل أرض المشروع.

 

ويمنح القرار الهيئة الحق بإعداد كراسة خاصة بمستندات الطرح والشروط العامة والخاصة التي يتم طرح على أساسها وقيمة التأمين المؤقت الواجب سداده.

 

وبعد إتمام هذه الإجراءات ترفع الهيئة مذكرة لوزارة التجارة والصناعة تتضمن عدد الرخص المطروحة وأنواعها ومواقعها الجغرافية وشروط وإجراءات الطرح، وقيمة كل رخصة وأساسها، وذلك لعرضها على مجلس الوزراء للحصول على الموافقة على الطرح.

 

وأجاز القرار أن تطرح الهيئة، بعد موافقة مجلس الوزراء، مزايدة محدودة في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المزايدة العلنية العامة أو بالمظاريف المغلقة.

 

وسيتعين على الشركة الراغبة في الحصول على الرخصة، تقديم مستندات تفيد بنشاطها الحالي وسابقة خبرتها المحلية والعالمية في إقامة وتشغيل منشآت صناعية، فضلًا عن المخطط العام المقترح للمشروع ومكوناته الأساسية وفقًا للمحددات الواردة بكراسة الشروط.

 

كما ستقدم الشركة دراسة فنية كاملة للمشروع، والمدة اللازمة لتنفيذه والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي الدائم، والتكنولوجيا المزمع استخدامها في المشروع والمورد الأجنبي أو المحلي للمعدات ومنشأها وسابقة خبرته في مجال المنشآت الصناعية.

 

وأوضح القرار أن الشركة عليها تقديم التفاصيل الفنية لخط الإنتاج بالكامل، وتكلفة الاستثمارية للمشروع، مع تحديد نوع التمويل سواء كان محليًا أو أجنبيًا ونسبة القروض للتكلفة الاستثمارية.

 

كما ستقدم الشركة بيان إجمالي بتفاصيل استهلاك المشروع من أنواع الطاقة وكيفية تدبيرها (الكميات- سبل النقل-طريقة التخزين- وسائل الأمان).

 

وأجاز القرار أن تتقدم الشركة للحصول على رخصتين من الرخص المطروحة في ذات النشاط، على أن تقدم كراسة شروط منفصلة لكل رخصة، ويشترط ألا تتجاوز طاقتها الإنتاجية للرخصتين الطاقة الإنتاجية المستهدفة للسوق المصري في النشاط.

 

وسمح القرار للشركات التي حصلت على رخص سابقة أن تحصل على رخصة إضافية، بشرط أن تكون قد أثبتت جديتها.

 

وستشكل لجنة بقرار من وزير التجارة والصناعة، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية ذات خبرة بالرخص المطروحة، تتولى دراسة الطلبات المقدمة للحصول على هذه الرخص، على أن تحرر محضرًا بنتيجة هذه الدراسة ويرفع وزير الصناعة توصيات اللجنة لمجلس الوزراء، للنظر في اعتماد هذه التوصيات.

 

وقال القرار إنه بعد اعتماد النتيجة من مجلس الوزراء، يخطر هيئة التنمية الصناعية خلال أسبوع أصحاب الطلبات المقبولة، ويتعين على صاحب الطلب المقبول سداد كامل قيمة الرخصة خلال شهر من تاريخ إخطاره بقبول الطلب المقدم منه.

 

وبحسب القرار يتعين على صاحب الطلب المقبول سداد كامل قيمة الرخصة خلال شهر من تاريخ إخطاره بقبول الطلب، كما يجوز وبموافقة الهيئة سداد 25% من قيمة الرخصة خلال شهر من قبول الطلب، ويسدد الباقي مضافًا إليه سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت السداد على 3 أقساط ربع سنوية متساوية، يتم حسابها من تاريخ سداد 25%.

 

وأجاز القرار بموافقة مجلس الوزراء، سداد قيمة الرخصة على أقساط وفقًا للشروط والضوابط التي يحددها.

 

وبحسب القرار إذا لم يسدد صاحب الطلب قيمة الرخصة في المهلة المحددة، يعتبر الطلب كأن لم يكن.

 

وستلتزم الشركة صاحبة الطلب المقبول، بإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي للمخطط المشروع، والحصول على موافقة جهاز شؤون البيئة.

 

ويلزم القرار الشركات بتوفير أرض المشروع بمعرفتها أو عن طريق الجهة صاحبة الولاية والحصول على جميع الموافقات المطلوبة خلال سنة من تاريخ منحها الرخصة، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة هيئة التنمية الصناعية.

 

وتلتزم الشركة بإقامة المشروع والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي الداخل والبدء في الإنتاج خلال المهلة المحددة في كراسة الشروط.

 

وذكر القرار أنه في حال تجاوز المدة الزمنية المحددة، تشكل لجنة لتقييم الموقف التنفيذي للمشروع، وإذا كانت نسبة التنفيذ أقل من 50% يتم إلغاء الرخصة، ولا يحق للشركة المطالبة برد قيمتها.

 

وأضاف القرار أنه إذا كانت نسبة التنفيذ أكثر من 50% يتم سداد غرامة 10% من قيمة الرخصة عن السنة الإضافية الأولى و20% على السنة الإضافية الثانية كمهلة نهائية لبدء الإنتاج.

 

وفي حال عدم الالتزام بالمدد الأصلية والإضافية يتم إلغاء الرخصة ولا يحق للشركة المطالبة برد قيمتها أو أي التزامات، وفقًا للقرار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *