وزارة التجارة تقرر تعديل بعض قواعد وإجراءات فحص السلع المستوردة

كتب - حمدي المصري

أصدرت وزيرة التجارة والصناعة قراراً رقم 126 لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975، حول الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة.

 

ونصت المادة الأولى من القرار الذي تم نشره بالجريدة الرسمية، أن يتم استبداله بنص المادة (17) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير المشار إليه النص الآتي: مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة تفرج الجمارك مباشرة عن السلع الواردة للاستخدام الخاص للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، وذلك في حدود النشاط المرخص لهم به.

 

وتضمن القرار عدم سريان أحكام المادة (9) من الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة على ما يستورد للاستخدام الخاص في عدداً من الحالات والتي يأتي في مقدمتها الرسائل التي لا يتجاوز قيمتها خمسة وعشرون ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى وذلك لمرة واحدة كل ستة أشهر.

 

وتشمل الحالات أيضاً الآلات والمعدات والمهمات التي تخص مشروعات نفذتها الشركات والجهات المصرية بالخارج، وأخيراً ما تستوردة السفارات والقتصليات ومكاتب التمثيل وفروع المنظمات الدولية والإقليمية وما في حكمها.

 

كما تم استثناء ما تم شحنه أو وصوله إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل  بالقرار، وما تم فتح اعتماد مستندي له قبل تاريخ صدور القرار بشرط عدم تجديد مدة سريان الاعتماد المستندي بعد تاريخ العمل بالقرار.