رئيس جمعية أصحاب مشروعات المناطق الحرة الخاصة: إخضاع المناطق الحرة للإجراءات الجمركية مخالف للمادة 39 من قانون الاستثمار

كتب- صلاح السعدنى

أكد الخبير الاقتصادي معتصم راشد، رئيس جمعية أصحاب مشروعات المناطق الحرة الخاصة، أن إخضاع المناطق الحره الخاصة للإجراءات الجمركية مخالف للمادة 39 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

 

أوضح “راشد”، أنه نتيجة لعدم التزام مصلحة الجمارك بتطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 39 فقد أدى ذلك إلى إلحاق الضرر بشركات المناطق الحرة الخاصة، مشيرا إلى أن الأخطاء التى ترتكبها الجمارك فى هذا الشأن تتمثل فى، قيامها  بالكشف لمشمول البضائع التى تستوردها شركات المناطق الحره الخاصة من خارج البلاد في ميناء الوصول بالرغم من أن الكشف يتم فى موقع المشروع مرة أخرى مع مندوب الجمارك ومندوب هيئة الإستثمار.

 

كما تقوم مصلحة الجمارك بعرض مستلزمات الإنتاج التى تستوردها شركات المناطق الحرة الخاصة على جهات العرض المختلفه بالرغم من أن العرض يجب أن يتم فقط عند بيع جزء من هذه الخامات بحالتها إلى السوق المحلى بالإضافة إلى تحصيل رسوم جمركية وغرامة عن الزيادة أو النقص فى الوزن وكل هذه أمور تخالف المادة 39 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

 

وأضاف معتصم راشد، رئيس جمعية أصحاب مشروعات المناطق الحرة الخاصة، أن الفقرة الثانية من المادة 39 بها  عوار  قانونى حيث قيدت هذه الفقرة صادرات مستلزمات الإنتاج من السوق المحلى للمشروعات الإنتاجية بالمناطق الحرة الخاصة بالضوابط والقواعد التى تصدر من وزير التجارة فى هذا الشأن.

 

وتسائل معتصم راشد، كيف تقام مشروعات ضخمة باستثمارت ورؤوس أموال كبيرة جدا دون تقنين لكيفية حصول هذه  المشروعات على احتياجاتها من السوق المحلى، وترك الأمر معلقاً على قرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير المالية ليتم السماح بها حينا، أو فرض رسوم عليها حينا آخر؟.

 

وقال معتصم راشد، إن حرمان مشروعات المناطق الحرة الخاصة من ميزة الحصول على الخامات المحلية يعد خطأ كبيرا، لأن المتعارف عليه عالمياً أن المستثمر يسعى لضخ استثماراته فى الدول التى تتوافر فيها العمالة المدربة،  ومصادر الطاقة الرخيصة، وخامات ومستلزمات الإنتاج.

 

وأشار “راشد” إلى مخالفة المادة 39 لأحكام المواد 4,9,28,32,53 لمواد الدستور المصري من حيث عدم المساواة، وعدم تحقيق العدالة بين مشروعات المناطق الحرة، ومشروعات الاستثمار الداخلى من حيث الحق فى الحصول على الخامات اللازمة للإنتاج من السوق المحلى.

 

كما تخالف قانون الصناعة رقم 21 لسنة 1958 مادة 23 وتعديله بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المصرى الذى يتم إنتاجه داخل جمهورية مصر العربية فى العقود الحكومية.

 

واقترح معتصم راشد، رئيس جمعية أصحاب مشروعات المناطق الحرة الخاصة، أن توضح اللائحة النص الخاص بوزير التجارة على النحو التالى، “وفى جميع الأحوال لا تخضع الاحتياجات اللازمة لمزاولة النشاط لمشروعات  المناطق الحرة من السوق المحلى للقواعد المقررة للاستيراد والتصدير، وفيما صدر بشأنها قرارات من وزارة التجارة والصناعة من حظر تصدير أو فرض رسم على تلك الإحتياجات فيتم  تطبيقها عند التصدير من المناطق الحرة الخاصة إلى خارج البلاد أسوةً بالمشروعات المثيلة والاستثمار الداخلى”.