“التجارة” تصدر قراراً باللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية

كتب - صلاح السعدنى

 

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018، وتتضمن 55 مادة تحدد كافة الضوابط المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة والخدمات التى تقدمها للمستثمرين الصناعيين .

 

نص القرار على نشره في الوقائع المصرية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره مع إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة.

 

وقالت الوزيرة إن اصدار اللائحة يأتى فى إطار حرص الوزارة على تعزيز دور الهيئة لتقوم بدورها الفاعل كهيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية للمساهمة فى تنفيذ خطط الحكومة لاحداث التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، حيث تتيح اللائحة تقديم المزيد من الشرح والتفسير لكافة البنود الواردة بالقانون بما ييسر عملية التطبيق على الهيئة والمستثمرين على حدا سواء.

 

وأشارت جامع إلى ان اللائحة أفردت مواد تحدد تعريفات للمشروعات والمناطق الصناعية، والسياسة العامة والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية، والضوابط التي تتيح لشركات القطاع الخاص إقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية الخاصة، وتحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة، والقواعد المنظمة للأنشطة غير الصناعية داخل المناطق الصناعية، وكذا وضع سياسة وخطط وبرامج صندوق دعم المناطق الصناعية في دعم إنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، والتعامل على منظومة العقارات والاراضى الصناعية من حيث تحديد اجراءات التخصيص وتحديث قاعدة البيانات واتاحة المعلومات، ووضع القواعد والضوابط المنظمة للتصرف في هذه الاراضى والعقارات لإقامة المشروعات الصناعية أو التوسع فيها، فضلاً عن تقدير ثمن البيع أو القيمة الايجارية أو مقابل الانتفاع للعقارات المخصصة لإقامة المشروعات الصناعية، وتنظيم طرح الاراضى للمطورين الصناعيين.

 

ومن جانبه أوضح اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ان اللائحة تمثل ركيزة اساسية لتفعيل دور الهيئة واستعادة مكانتها كاحد أهم الكيانات الداعمة للصناعة المصرية، مؤكداً على الاهتمام الكبير الذي أولته وزيرة التجارة والصناعة للانتهاء من وضع هذه اللائحة وخروجها الى النور لبدء مرحلة جديدة من العمل البناء لتحقيق مستهدفات وخطة الدولة المصرية لتنمية وتطوير القطاع الصناعي.

 

ولفت الى ان اللائحة قد تضمنت العديد من المواد المتعلقة بتطبيق اللامركزية للتيسير على المستثمرين فى الحصول على خدمات الهيئة من خلال التوسع فى إنشاء فروع ومكاتب للهيئة على مستوى الجمهورية، وتزويدها بالموظفين المؤهلين في التخصصات المختلفة، وكذا وضع هيكل تنظيمى جديد للهيئة، مبيناً به التقسيمات التي تتضمنها الهيئة من قطاعات وإدارات مركزية وإدارات عامة ووحدات إدارية، واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية للهيئة، مشيراً الى انه بموجب اللائحة فإن قرارات مجلس إدارة الهيئة لا تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير المختص بشئون التجارة والصناعة أو بعد مضي أسبوعين على تاريخ إبلاغه بها دون الاعتراض عليها.

 

وقال الزلاط إن اللائحة تنص أيضاً على مباشرة الهيئة للصلاحيات المقررة لها باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم في تطبيق أحكام القانون المنظم للبناء في المناطق الصناعية وبالنسبة للمنشآت المنصوص عليها في القانون مع مراعاة اشتراطات وأكواد المباني المخصصة للأنشطة الصناعية الصادرة وفقاً لأحكام القانون المنظم لمنح تراخيص المنشآت الصناعية، لافتاً إلى أن الهيئة ستتولى من خلال موقعها الإلكتروني إعلان ونشر الخرائط والبيانات الخاصة بالعقارات الشاغرة لدى الهيئة أو لدى الجهات صاحبة الولاية ومواصفات هذه العقارات وكيفية التعامل عليها، وقائمة بالأراضي الصناعية التي تم التصرف فيها خلال السنة التي تتضمن موقع الأرض وأبعادها بدقة ونوع النشاط الصناعي المقام عليها وموقف المشروع، بالإضافة إلى قائمة بالأراضي والعقارات المخصصة سنوياً لأغراض التنمية الصناعية، سواء كانت هذه الأراضي والعقارات خاضعة لولاية الهيئة أو لولاية جهة إدارية أخري بالتنسيق مع الجهة صاحبة الولاية.