نائب رئيس “ليفت سلاب مصر” يرفع حصته في أسهم الشركة إلى 2.82% بقيمة 7.8 مليون جنيه
كتب – حمدي المصري |
زاد محمود شفيق، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء “ليفت سلاب مصر”، حصته في رأسمال الشركة من 0.72% إلى 2.82% بشراء 15 مليون سهم.
واشترى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة 2.1% من أسهم الشركة تعادل 15 مليون سهم، بقيمة إجمالية 7.86 مليون جنيه، بمتوسط سعر شراء للسهم داخل الصفقة 0.52 للسهم.
وباع المساهم محمد عبد الناصر، كامل حصته في شركة المصرية لتطوير صناعة البناء “ليفت سلاب مصر”، والبالغة 5.06%، بما يعادل 28.62 مليون سهم، حيث باع عبد الناصر، إجمالي أسهمه بقيمة 14.89 مليون جنيه، وبلغ متوسط سعر البيع 0.52 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.
وارتفعت أرباح شركة المصرية لتطوير صناعة البناء “ليفت سلاب مصر” بنسبة 35.4% خلال العام الماضي لتصل إلى 4.9 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 3.6 مليون جنيه خلال العام الأسبق 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي 2020 لتصل إلى 24.2 مليون جنيه، مقابل إجمالي مبيعات 11.2 مليون جنيه في العام الأسبق.
وكشفت شركة المصرية لتطوير صناعة البناء “ليفت سلاب مصر”، عن بدء تداول أسهم الشركة بعد تعديل القيمة الأسمية للسهم من 1.24 جنيه إلى 0.25 جنيه اعتبارا من يوم الخميس الموافق 11 مارس الجاري، من خلال شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
وأوضحت الشركة أن نهاية الحق في الأسهم قبل تعديل قيمتها الأسمية لحامل ومشتري السهم تكون بختام جلسة تداول يوم الأربعاء 10 مارس.
وأشارت إلى أن تعديل القيمة الأسمية للسهم جاء تنفيذا لقرار الجمعية العامة غير العادية بجلستها المنعقدة 6 فبراير الماضي، والتي أقرت فيها التجزئة مع بقاء رأس المال المصدر كما هو 140.313 مليون جنيه.
وأضافت أن رأس المال المصدر سيصبح موزع على 561.255 مليون سهم بعد تعديل القيمة الاسمية بدلا من 113.156 مليون سهم قبل التعديل.
ولفتت إلى أن ذلك يأتي بعد صدور قرار لجنة القيد بالموافقة على قيد التعديل بالبورصة المصرية، علماً بأنه سيتم جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الأصغر إلى الأكبر حتى نفاذ الكمية.
يذكر أن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية أصدر قرار رقم 28 لسنة 2021 بتاريخ 28 فبراير الماضي، بتعديل القرار رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وتضمن التعديل إضافة فقرة ثالثة للمادة 48 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014، وهي ” تلتزم الشركة التي ترغب في تجزئة القيمة الأسمية لأسهمها بإخطار الهيئة بمبررات ذلك، ويكون للشركة السير في إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العامة لنظر في قرار التجزئة حال عدم اعتراض الهيئة خلال يومي عمل من تاريخ الإخطار.