تعليق تحصيل ضريبة القيمة المضافة على آلات ومعدات خطوط إنتاج المصانع المستوردة
كتب - حمدي المصري |
أصدرت وزارة المالية قرارا بتعليق عمليات تحصيل الضريبة علي القيمة المضافة والمستحقة على الآلات والمعدات وخصوصا خطوط الإنتاج الواردة من الخارج للمصانع والوحدات الانتاجية المستخدمة في الإنتاج الصناعي وفقا لما تضمنه قانون الضريبة علي القيمة المضافة، بعد تقديم المستندات المعتمدة من الجهة مصدرة الترخيص للجمرك المختص بشأن المنتج الصناعي بحيث يتضمن الترخيص توضيح ما يفيد بأن تلك الآلات مستخدمة في النشاط المرخص لأجله.
وجاء بنص قرار وزير المالية برقم 212 لسنة 2022، والذي يتضمن تحصيل الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارجي لمؤدي الخدمة بنسبة 5% قطعية في حال تقديم مؤدي الخدمة للجمرك المختص المستند المعتمد من الجهة المانحة والذي يتضمن الترخيص الدال على ذلك.
ولفت قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية إلى أنه في حال الاستيراد من الخارج بهدف الاتجار فإنه ينبغي علي المستورد التقدم للجمرك المختص بالمستندات الدالة علي توريد الانتاج الصنعي والمتمثل في العقد المعتمد من الجهة مانحة الترخيص للنشاط الصناعي أو أمر توريد الصادر منه ومعتمد من الجهات المعنية وشهادة تسجيل المنتج الصناعي أو البطاقة الضريبية بحيث تكون الضريبة المعلقة 5%من القيمة باسم المنتج الصناعي لدي الجمرك.
وأوضح القرار أنه في حالة عدم توافر أي من المستندات المطلوبة في ذلك الشأن فإنه يتم تحصيل ضريبية 14% بصفة أمانة مع إجراء التسويات الللازمة عند تقديم ما يفيد بأن البيع للمنتج الصناعي أو مؤدي الخدمة وفقا لعدد من الإجراءات من بينها في حال تقديم ما يفيد التوريد للمنتج الصناعي يتم رد مبلغ الأمانة بالكامل للمستورد وتعليق الضريبة للآلات والمعدات المباعة في السوق المحلي بعد أن يتم تقديم البائع عقد التوريد المعتمد وتراخيص النشاط وكافة المستندات المشار إليها.