وزير التموين يصدر قرارا بحظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر

كتب - حمدي المصري

قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، حظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر.

 

ونصت المادة الأولى من القرار على أن تلك السلع، والتي يقصد بها أي منتج أو مادة قابلة للاستهلاك الآدمي، سواء كانت مادة أولية أو خامًا أو نيئة، مصنعة كليا أو جزئيا أو شبه مصنعة أو غير مصنعة، بما في ذلك المشروبات والمياه المعبأة أو المضافة للغذاء وأية مادة متضمنة للمياه، والعلكة.

 

ويستثنى من ذلك العلف، والنباتات والمحاصيل قبل حصادها، والحيوانات والطيور الحية قبل دخولها المجازر، والكائنات البحرية وأسماك المزارع قبل صيدها، والمنتجات الدوائية ومستحضرات التجميل، والتبغ ومنتجاته، والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

 

كما نصت المادة بأنه يقصد بالمنشأة الغذائية أي منشأة تزاول أنشطة ترتبط بتجهيز الغذاء أو إنتاجه تصنيعه، أو تخزينه، أو حفظه، أو تعبئته أو تغليفه، أو توسيمه، أو استيراده، أو تصديره، أو نقله، أو تسليمه، أو طرحه وعرضه للبيع للمستهلك النهائي صورة أي أو المنشأة أخرى، ويشمل التعريف المنشآت الثابتة أو المتحركة التي تهدف إلى الربح أو التي لا تهدف إلى الربح، العامة أو الخاصة، الدائمة أو المؤقتة، كما يشمل التعريف مجازر الحيوانات المجترة والدواجن.

 

ونصت المادة الثانية بأن يلتزم مستوردو السلع الغذائية بالاحتفاظ بالمستندات الدالة على الإفراج عنها بمعرفة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما يلتزم تجار وموزعو السلع الغذائية المستوردة والمحلية بالاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء كانت المستندات صادرة عـن مورد أو تاجر أو موزع آخر أو مستورد أو مصنع أو من أي مصدر آخر.

 

فيما نصت المادة الثالثة على أن السلع الغذائية مجهولة المصدر تعتبر إذا كانت غير مصحوبة بالمستندات أو البيانات الدالة على مصدرها، إلى جانب أن السلع الغذائية التي يكون مصدرها منشأة غذائية غير مرخص لها بالتداول من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

 

أما المادة الرابعة فقد نصت بحظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر بأي صورة من الصور، وعلى الأخص عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار.

 

كما نص قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن من يخالف أحكامه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال تضبط السلع الغذائية موضوع المخالفة، ويحكم بمصادرتها.